المادة 9 من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية رقم 82 لسنة 2014

تتولى السلطة تحصيل رسوم الدخول إلى محمية البترا الأثرية المحددة بموجب نظام رسوم الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية وتوريدها حسب النسب المحددة في القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة