المادة 9 من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية رقم 82 لسنة 2014
تتولى السلطة تحصيل رسوم الدخول إلى محمية البترا الأثرية المحددة بموجب نظام رسوم الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية وتوريدها حسب النسب المحددة في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026