المادة 10 من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية رقم 82 لسنة 2014

أ- تصدر السلطة التذاكر الخاصة بالانشطة والفعاليات السياحية التي تقام داخل المحمية بما فيها تذاكر دخول الموقع الأثري. ب- يحدد المجلس مقدار بدل خدمات التي تستوفيها السلطة عن الأنشطة والفعاليات السياحية التي تقام داخل المحمية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة