المادة 4 من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية رقم 82 لسنة 2014
تتولى الدائرة بالتنسيق مع السلطة المهام التالية:-
أ- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنظيم الأنشطة الأثرية كأعمال التنقيب والصيانة والترميم والتوثيق والمحافظة على المعالم الأثرية وفق التشريعات النافذة واصدار التصاريح اللازمة لهذه الغاية.
ب-التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالآثار والإرث الحضري لتأمين التمويل اللازم للحفاظ على المحمية وإدامة مواردها.
ج- إعداد الدراسات المتعلقة بالانشطة العلمية وتحديد آثارها السلبية وطرق معالجتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026