المادة 4 من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية رقم 82 لسنة 2014

تتولى الدائرة بالتنسيق مع السلطة المهام التالية:- أ- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنظيم الأنشطة الأثرية كأعمال التنقيب والصيانة والترميم والتوثيق والمحافظة على المعالم الأثرية وفق التشريعات النافذة واصدار التصاريح اللازمة لهذه الغاية. ب-التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالآثار والإرث الحضري لتأمين التمويل اللازم للحفاظ على المحمية وإدامة مواردها. ج- إعداد الدراسات المتعلقة بالانشطة العلمية وتحديد آثارها السلبية وطرق معالجتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة