المادة 5 من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية رقم 82 لسنة 2014

يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية أي مما يلي:- أ-إقامة أي انشطة او فعاليات سياحية داخل المحمية دون الحصول على ترخيص أو تصريح مسبق . ب- دخول المحمية من غير المداخل الرسمية وفي غير الأوقات المحددة لذلك. ج- القيام بأي أعمال تلحق التلوث أو الضرر بالموارد الطبيعية والبيئية والتراثية. د- استخدام الدواب داخل المحمية باستثناء المصرح لهم بذلك قبل صدور هذا النظام. ه- التعدي على املاك السلطة وموجوداتها مثل اللوحات الإرشادية والوحدات الصحية والحاويات وغيرها. و- تسلق الواجهات الأثرية وأي من المناطق داخل المحمية. ز- المبيت داخل المحمية أو المكوث في غير الأماكن والمسارات والاوقات المسموح بها إلا بعد الحصول على التصريح اللازم لهذه الغاية. ح- القيام بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة من شأنها التأثير على البيئة الطبيعية أو التسبب في اتلافها أو الإضرار بها أو بالحياة البرية أو المساس بالقيمة الجمالية للمحمية. ط- شق الطرق أو القيام بأي مشروع زراعي أو صناعي أو سكني او تجاري أو إقامة المنشآت أو المباني أو المخيمات السياحية الدائمة. ي- استخدام المواقع الأثرية في المحمية وبخاصة الكهوف للسكن فيها أو لممارسة أنشطة رعي الحيوانات ومبيتها وتخزين المواد وأي استخدامات شخصية أخرى. ك- تنفيذ أي مشروع داخل المحمية دون موافقة السلطة والدائرة معا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة