المادة 3 من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية رقم 82 لسنة 2014
يتولى المجلس، في سبيل الحفاظ على المحمية وإدارتها بما يتلاءم مع أهميتها وقيمتها الأثرية وتهيئتها لاستقبال السياح، المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع الخطط والبرامج اللازمة لإدارة المحمية وتطوير الخدمات المقدمة فيها وإقرار المشاريع اللازمة لهذه الغاية.
ب-حماية الآثار والمعالم التراثية والموارد الطبيعية والبيئية وصيانتها وفقا لقانون الآثار، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتحقيق ذلك بالمشاركة والتنسيق مع الدائرة .
ج- تأمين الخدمات والتسهيلات المناسبة للسياح والزوار من خلال تحديد طريقة استخدام مرافق المحمية ومناطقها وإبرام العقود اللازمة لتحقيق هذه الغاية والعمل على مراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة.
د- اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية البيئة ومنع مصادر التلوث والمحافظة على السلامة العامة في المحمية.
ه- إعداد الدراسات المتعلقة بتحديد الانشطة والفعاليات السياحية والترفيهية التي يجوز إقامتها في المحمية وتقييم التأثيرات السلبية لها والحد منها.
و- القيام بحملات توعية لإبراز اهمية المحمية التاريخية والثقافية ودورها في إبراز الهوية الوطنية للمملكة.
ز- تحديد مقدار بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة مقابل استعمال مرافق المحمية والخدمات المقدمة فيها وطرق تحصيلها.
ح- الموافقة على تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية داخل المحمية وتحديد اماكن اقامتها واوقاتها والجهات المصرح لها بذلك بما فيها اي فعاليات سياحية غير دائمة شريطة التقيد بالتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ط- تحديد مواقف السيارات والبيوت المتنقلة ووسائط النقل الأخرى وأماكن التخييم غير الثابتة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026