المادة 2 من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية رقم 82 لسنة 2014

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون :قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي . الوزارة :وزارة السياحة والآثار. الدائرة: دائرة الآثار العامة. السلطة:سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. المحمية:محمية البترا الأثرية. المجلس:مجلس مفوضي السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة