المادة 5 من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025
أ - تصدر الهيئة التصاريح والرخص التالية لإدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك:-
1- تصريح اختيار الموقع للمنشأة.
2 - تصريح التصميم وبناء المنشأة.
3 - تصريح إدخال المنشأة في الخدمة.
4- رخصة إدارة وتشغيل المنشأة.
5 - رخصة إغلاق المنشأة.
6- رخصة إخراج المنشأة من الخدمة.
7 - تصريح العمليات التي تؤدي الى التعديل على بنية المنشأة والأنظمة والمعدات التي ترتبط بالأمن والأمان النووي والوقاية الاشعاعية.
ب- تحدد مدد التصاريح والرخص المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبدل خدمات إصدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026