المادة 6 من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025
أ- يحظر على أي شخص ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك دون الحصول على تصريح أو رخصة من الهيئة حسب مقتضى الحال.
ب- على الشخص تقديم طلب للهيئة للحصول على التصريح أو الرخصة وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة ووفقا للمتطلبات والشروط المحددة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج- يصدر المجلس موافقته على منح التصريح أو الرخصة بعد استيفاء الطلب المتطلبات والشروط المطلوبة جميعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026