المادة 6 من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025

أ- يحظر على أي شخص ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك دون الحصول على تصريح أو رخصة من الهيئة حسب مقتضى الحال. ب- على الشخص تقديم طلب للهيئة للحصول على التصريح أو الرخصة وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة ووفقا للمتطلبات والشروط المحددة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج- يصدر المجلس موافقته على منح التصريح أو الرخصة بعد استيفاء الطلب المتطلبات والشروط المطلوبة جميعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك