المادة 8 من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025
على المصرح له الالتزام بما يلي:
أ- اختيار موقع المنشأة وتصميمها بما يضمن أمان تشغيلها في الظروف العادية وظروف الحوادث المحتملة كافة.
ب- بناء المنشأة حسب التصميم الوارد في حالة الأمان الموافق عليها من الهيئة.
ج- إدخال المنشأة في الخدمة على نحو يسمح بالتحقق من أن الهياكل والنظم والمكونات تعمل حسب ما هو مبين في حالة الأمان والوثائق التصميمية للمنشأة.
د- إعداد تقرير نهائي عند الانتهاء من مرحلة الإدخال في الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026