المادة 8 من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025

على المصرح له الالتزام بما يلي: أ- اختيار موقع المنشأة وتصميمها بما يضمن أمان تشغيلها في الظروف العادية وظروف الحوادث المحتملة كافة. ب- بناء المنشأة حسب التصميم الوارد في حالة الأمان الموافق عليها من الهيئة. ج- إدخال المنشأة في الخدمة على نحو يسمح بالتحقق من أن الهياكل والنظم والمكونات تعمل حسب ما هو مبين في حالة الأمان والوثائق التصميمية للمنشأة. د- إعداد تقرير نهائي عند الانتهاء من مرحلة الإدخال في الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك