المادة 9 من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025
على المرخص له الالتزام بما يلي:-
أ- تنفيذ ومراقبة الإجراءات التشغيلية والإدارية.
ب- ضمان كفاءة تدريب وتأهيل العاملين لديه.
ج- الاحتفاظ الدائم طيلة مدة سريان الرخصة بالملاءة المالية لممارسة أنشطة إدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك واخراج المنشأة من الخدمة أو إغلاقها وفق متطلبات واشتراطات الملاءة المالية التي تحددها الهيئة.
د- إعداد برنامج لإدارة النفايات المشعة أو إدارة الوقود المستهلك وتنفيذه.
ه- تطوير نظام تسجيل وحصر شامل لأنشطة إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك.
و- تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات التي تحددها الهيئة كافة خلال مدة زمنية محددة ودورية وفق الشروط المحددة في الرخصة الممنوحة له.
ز- تحديد الخصائص والمواصفات الفنية للنفايات المشعة وتصنيفها وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة لهذه الغاية.صفحة 4 من 5
ح- ضمان توافق النفايات المشعة وطرودها مع معايير القبول لمعالجة وتخزين ونقل المواد المشعة والتخلص منها.
ط- إبقاء كميات النفايات المشعة والوقود المستهلك الناتجة عند أدنى مستوى ممكن عمليا من حيث النشاط والحجم.
ي- تخزين النفايات المشعة بطريقة تضمن فصلها والتفتيش عليها ومراقبتها واستعادتها وحفظها لاحقا في ظروف مناسبة لتحريكها أو مناولتها أو نقلها أو التخلص منها.
ك- تطبيق برنامج الصيانة والإدامة للهياكل والنظم والمعدات.
ل - إعداد خطة لإخراج المنشأة من الخدمة أو إغلاقها وتحديث هذه الخطة بشكل دوري وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة لهذه الغاية.
م - أن تكون عمليات تصريف النفايات المشعة وأي مواد ذات علاقة بإدارة النفايات المشعة الى البيئة والتخلص النهائي من النفايات المشعة والوقود المستهلك وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026