المادة 9 من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025

على المرخص له الالتزام بما يلي:- أ- تنفيذ ومراقبة الإجراءات التشغيلية والإدارية. ب- ضمان كفاءة تدريب وتأهيل العاملين لديه. ج- الاحتفاظ الدائم طيلة مدة سريان الرخصة بالملاءة المالية لممارسة أنشطة إدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك واخراج المنشأة من الخدمة أو إغلاقها وفق متطلبات واشتراطات الملاءة المالية التي تحددها الهيئة. د- إعداد برنامج لإدارة النفايات المشعة أو إدارة الوقود المستهلك وتنفيذه. ه- تطوير نظام تسجيل وحصر شامل لأنشطة إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك. و- تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات التي تحددها الهيئة كافة خلال مدة زمنية محددة ودورية وفق الشروط المحددة في الرخصة الممنوحة له. ز- تحديد الخصائص والمواصفات الفنية للنفايات المشعة وتصنيفها وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة لهذه الغاية.صفحة 4 من 5 ح- ضمان توافق النفايات المشعة وطرودها مع معايير القبول لمعالجة وتخزين ونقل المواد المشعة والتخلص منها. ط- إبقاء كميات النفايات المشعة والوقود المستهلك الناتجة عند أدنى مستوى ممكن عمليا من حيث النشاط والحجم. ي- تخزين النفايات المشعة بطريقة تضمن فصلها والتفتيش عليها ومراقبتها واستعادتها وحفظها لاحقا في ظروف مناسبة لتحريكها أو مناولتها أو نقلها أو التخلص منها. ك- تطبيق برنامج الصيانة والإدامة للهياكل والنظم والمعدات. ل - إعداد خطة لإخراج المنشأة من الخدمة أو إغلاقها وتحديث هذه الخطة بشكل دوري وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة لهذه الغاية. م - أن تكون عمليات تصريف النفايات المشعة وأي مواد ذات علاقة بإدارة النفايات المشعة الى البيئة والتخلص النهائي من النفايات المشعة والوقود المستهلك وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك