المادة 14 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015
يصدر رئيس هيئة الاركان المشتركة بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك التعليمات الخاصة بالشؤون المالية والإدارية واللوازم والتسويق والمبيعات، ومنح الحوافز والمكافآت لأعضاء اللجنة والعاملين في الإذاعة ومحطاتها الإذاعية والتلفزيونية وتنظيم شؤون العاملين فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026