المادة 14 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015

يصدر رئيس هيئة الاركان المشتركة بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك التعليمات الخاصة بالشؤون المالية والإدارية واللوازم والتسويق والمبيعات، ومنح الحوافز والمكافآت لأعضاء اللجنة والعاملين في الإذاعة ومحطاتها الإذاعية والتلفزيونية وتنظيم شؤون العاملين فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة