الأنظمة

نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة:القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي. إذا…
  3. المادة 3أ- تنشأ في القوات المسلحة إذاعة تسمى (إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال الم…
  4. المادة 4تهدف الإذاعة إلى تحقيق ما يلي:- أ- نشر الوعي بالدور الهام للقوات المسلحة في التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة والتعريف بمهامها وواجباتها وإبراز منجزاتها من خ…
  5. المادة 5اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام، تتولى الإذاعة الاشراف على اذاعة وتلفزيون القوات المسلحة وإدارتهما، وتؤول إليها حكماً جميع رخص البث الاذاعي والتلفزيوني وإعادة الب…
  6. المادة 6أ- تتولى إدارة الإذاعة لجنة تتألف من سبعة أعضاء بمن فيهم المدير، من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاعلام أو الاتصالات يسميهم رئيس هيئة الاركان المشتركة لمدة سنتين قابلة ل…
  7. المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للإذاعة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال الإذاعة وأنشطتها والبيا…
  8. المادة 8أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون رئ…
  9. المادة 9أ. يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية : 1. تنفيذ السياسة العامة للاذاعة وخططها وبرامجها وتنفيذ قرارات اللجنة. 2. الحصول على رخص استخدام الترددات والرخص اللازمة لإنشاء…
  10. المادة 10أ- يكون للإذاعة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- يتم…
  11. المادة 11تتكون الموارد المالية للإذاعة مما يلي:- أ- المخصصات التي قد ترصد لها في موازنة القوات المسلحة. ب- أجور الإعلانات والدعايات في إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة. ج- بدل الخدما…
  12. المادة 12تتمتع الإذاعة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة والوزارات والدوائر الحكومية.
  13. المادة 13تعتبر أموال الإذاعة أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية.
  14. المادة 14يصدر رئيس هيئة الاركان المشتركة بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك التعليمات الخاصة بالشؤون المالية والإدارية واللوازم والتسويق …