المادة 9 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015

أ. يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية : 1. تنفيذ السياسة العامة للاذاعة وخططها وبرامجها وتنفيذ قرارات اللجنة. 2. الحصول على رخص استخدام الترددات والرخص اللازمة لإنشاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية أو الفضائية وتشغليها وإدارتها وتطويرها وتزويدها بالاجهزة والمعدات الفنية والوسائل التقنية والخبرات بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الجهات والهيئات الرسمية. 3. إعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية ومشروع الموازنة السنوية للاذاعة وعرضها على اللجنة لإقرارها. 4. إعداد تقارير نصف سنوية عن انشطة الاذاعة وإعمالها وعرضها على اللجنة. 5. توقيع العقود والاتفاقيات التي توافق عليها اللجنة ، والإشراف على تنفيذها. 6. تعيين الموظفين في الوظائف الشاغرة التي تحتاج إليها الاذاعة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 7. الإشراف على سير العمل في الاذاعة وعلى الجهاز الفني والإداري من العاملين فيها ومتابعة أعمالها. 8. الإشراف المباشر على تسويق الخدمات والأنشطة التي تقدمها الاذاعة وجذب المعلنين والرعاة التجاريين. 9. تشكيل لجنة متخصصة لاقرار الدورات البرامجية بشكل فصلي ووضع السياسة العامة للبرامج وعرضها على اللجنة للموافقة عليها. 10. أي أمور أخرى تكلفه بها اللجنة. ب. للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من العاملين في الاذاعة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا. ج. يمثل المدير الاذاعة لدى الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة