المادة 8 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- يسمي رئيس اللجنة من بين العاملين في الإذاعة أمين سر لها يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها.
ج- لرئيس اللجنة الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
د- لرئيس اللجنة تشكيل لجنة فرعية واحدة او اكثر من بين اعضاء اللجنة او من بين العاملين في الإذاعة لمساعدتها على القيام بمهامها، على ان تحدد مهامها وصلاحياتها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026