المادة 3 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015

أ- تنشأ في القوات المسلحة إذاعة تسمى (إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامٍ توكله لهذه الغاية. ب- يكون مركز الإذاعة الرئيس في مدينة عمان، ولها فتح مكاتب في أي من محافظات المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة