المادة 6 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015

أ- تتولى إدارة الإذاعة لجنة تتألف من سبعة أعضاء بمن فيهم المدير، من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاعلام أو الاتصالات يسميهم رئيس هيئة الاركان المشتركة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويسمي من بينهم رئيساً للجنة. ب- تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً لرئيسها يتولى مهامه عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة