المادة 5 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015

اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام، تتولى الإذاعة الاشراف على اذاعة وتلفزيون القوات المسلحة وإدارتهما، وتؤول إليها حكماً جميع رخص البث الاذاعي والتلفزيوني وإعادة البث الممنوحة للقوات المسلحة والمحطات الاذاعية والتلفزيونية المنشأة فيها كما تتولى ممارسة اعمال البث وإعادة البث الاذاعي والتلفزيوني بمختلف أنواعها للبرامج والأعمال والخدمات الاذاعية والتلفزيونية والمواد الاخبارية واستخدام الترددات المخصصة لذلك ضمن النطاق الجغرافي المسموح به ووفقا للتشريعات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة