المادة 5 من نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 106 لسنة 2016
أ- يشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في هذاالنظام التزام المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والاحتفاظ بها للمدة المقررة وفق أحكام القانون والانظمة والتلعيمات الصادرة بمقتضاه.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يلزم المكلف بالاحتفاظ ببيانات مالية تبين الدخل الإجمالي المتأتي من مبيعات التصدير المنصوص عليها في هذا النظام.
ج- في حال عدم احتفاظ المكلف بالبيانات المالية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، يتم احتساب كلفة مبيعات التصدير وفق المعادلة التالية:- صافي مبيعات التصدير المعفاة × كلفة المبيعات الكلية صافي المبيعات الكلية
د- يتم احتساب الدخل الإجمالي المتأتي من مبيعات التصدير وفق المعادلة التالية:- (صافي مبيعات التصدير مطرحا منه تكلفة مبيعات التصدير).
ه- يتم احتساب الدخل الصافي من مبيعات التصدير على النحو التالي:- (الدخل الإجمالي من التصدير مطروحا منه المصاريف المباشرة المتعلقة بمبيعات التصدير المعفاة من الضريبة وحصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة المشتركة).
و- يتم احتساب حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة المشتركة وفق المعادلة التالية:- صافي مبيعات التصدير المعفاة × المصاريف المقبولة المشتركة صافي المبيعات الكلية
ز- لغايات هذه المادة، يكون للعبارات الواردة فيها المعاني التالية:- الدخل الإجمالي من التصدير : دخل المكلف القائم من مبيعات التصدير.
صافي مبيعات التصدير المعفاة : إجمالي مبيعات التصدير (المعفاة) بعد استبعاد مردودات المبيعات والمسموحات المتعلقة بها.
صافي المبيعات الكلية : إجمالي المبيعات الكلية من السلع والخدمات حسب مقتضى الحال بعد استبعاد مردودات المبيعات والمسموحات المتعلقة بها .
المصاريف المقبولة المشتركة : المصاريف الكلية مطروحاً منها المصاريف المباشرة المتعلقة بالتصدير المعفى والمصاريف غير المقبولة ضريبيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026