المادة 6 من نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 106 لسنة 2016
يشترط لمنح إعفاء التصدير المنصوص عليه في هذا النظام تقديم الوثائق التالية:-
أ- شهادة المنشأ الصادرة عن الجهة المختصة التي تثبت أن السلعة المصدرة ذات منشأ محلي.
ب- فاتورة أو عقد البيع للسلعة أو الخدمة المصدرة.
ج- البيانات الجمركية للسلع المصدرة.
د- إثبات أن مكان الاستفادة من الخدمة المصدرة خارج المملكة وأن يكون مكان الخدمة المصدرة خارج المملكة ذات منشأ محلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026