المادة 4 من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019
تحدد بقرار من وزير الصحة و مدير الخدمات الطبية الملكية آلية الاعتراض على تقارير التشخيص الصادرة عن اللجنة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026