المادة 5 من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام تعد إعاقة كل من أشكال القصور والتعطل الوظيفي الدائمة التالية:-
أ- القصور التام في الأطراف السفلية أو العلوية أو في أحدها أو فقدان أي منها.
ب- قصر القامة على أن لا يتجاوز طول طالب الإعفاء (121) سنتمترا للإناث و (131) سنتمترا للذكور.
ج- كف البصر التام أو ضعف البصر الشديد على أن لا تقل حدة الإبصار عن (6/60) في كل عين على حدة ومع استخدام التصحيح العلاجي.
د- الصمم الكلي أو ضعف السمع الشديد الذي لا تقل حدة السمع فيه عن
(70) ديسبل في كل أذن على حدة على كل ذبذبة من ذبذبات التخطيط السمعي ومع استخدام المعينات السمعية بما في ذلك القوقعة.
ه- إعاقات التوحد ومتلازمة داون.
و- الإعاقات العصبية أو النفسية أو الذهنية المتوسطة أو الشديدة التي لا يستطيع أصحابها قيادة المركبات بأنفسهم.
ز- التصلب اللويحي المتقدم غير المستجيب للعلاج والذي يحول دون تمكن الشخص من قيادة المركبة بنفسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026