المادة 6 من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019

يستعاض عن تقرير التشخيص بالبطاقة حال صدورها وحصول المنتفع عليها، والذي يبين نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة