المادة 7 من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019

أ- تعفى كلياً مركبة واحدة لاستخدام طالب الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات وأي رسوم أخرى. ب- يشترط في طالب الإعفاء ما يلي-: 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن تكون لديه إحدى الإعاقات الواردة في المادة ( 5) من هذا النظام وفقاً لتقرير التشخيص أو البطاقة. 3- أن يكون حاملاً للبطاقة حال صدورها. 4- أن لا يكون حاصلاً على إعفاء مركبة بمقتضى أحكام هذا النظام. 5- أن لا يكون ملتحقاً بأحد مراكز الإيواء . 6- أن تكون لديه أو لدى من ينوب عنه في حال عدم قدرته على القيادة بسبب الإعاقة أو صغر السن رخصة قيادة سارية المفعول. ج-1- إذا كان في الأسرة أكثر من شخص من ذوي الإعاقات ممن تقل اعمارهم عن ثماني عشرة سنة أو من الذين لا يستطيعون قيادة المركبة بأنفسهم فيمنح إعفاء واحد للأسرة. 2- يستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة الاشخاص ذوو اعاقة كف البصر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة