المادة 3 من نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016
أ- يجب على المقاول المنفذ لمشاريع الإعمار في المحافظة تعيين المهندسين حديثي التخرج والفنيين والعمال الأردنيين من ابناء المحافظة ذاتها التي ينفذ فيها المشروع وفق ما هو مبين في الجدول التالي:- القيمة المالية الرقملتنفيذ العطاءفنيونعمالمهندسون حديثو التخرج بالدينار من (250) ألفا إلى
1-111
أقل من (500) الف
من (500) ألف إلى
2-222
أقل من 1 مليون
من 1 مليون الى
3-333
اقل من 3 ملايين
من 3 ملايين الى
4-444
اقل من 6 ملايين
من 6 ملايين الى
5-555
اقل من 10 ملايين
تحدد كوادره حسب خصوصية المشروع على أن
عشرة ملايين
6-تكون كوادره أكثر من الكوادر الواردة في البند (5) فأكثر.
من هذا الجدول
ب- تحدد أجور الكادر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وشروط تعيينهم والخبرات المطلوبة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- يتم تعيين المهندسين من ذوي الخبرة في مشروع الأعمار بالعدد والتخصص والخبرة المطلوبة حسب وثائق العطاء وتعطى الأولوية في التعيين لأبناء المحافظة المنفذ فيها المشروع في حال توافر هذه الخبرات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026