المادة 4 من نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016

أ- على المكتب الهندسي المشرف على مشاريع الإعمار في المحافظات تعيين المهندسين حديثي التخرج والفنيين والعمال الأردنيين من ابناء المحافظة ذاتها التي ينفذ فيها المشروع وفق ما هو مبين في الجدول التالي:- القيمة المالية الرقملعطاء الإشراففنيونمهندسون حديثو التخرج بالدينار من (250) ألفا الى 1-11 أقل من (500) ألف. من (500) الف إلى 2-22 أقل من 1 مليون. من 1 مليون إلى 3-33 أقل من 3 ملايين. من 3 ملايين إلى 4-43 أقل من 6 ملايين. من 6 ملايين إلى 5-54 أقل من 10 ملايين. تحدد كوادره حسب خصوصية المشروع على أن عشرة ملايين 6-تكون كوادره اكثر من الكوادر الواردة في البند (5) فأكثر. من هذا الجدول ب- تحدد أجور الكادر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وشروط تعيينهم والخبرات المطلوبة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- يتم تعيين المهندسين من ذوي الخبرة في مشروع الأعمار بالعدد والتخصص والخبرة المطلوبة حسب وثائق العطاء وتعطى الأولوية في التعيين لأبناء المحافظة المنفذ فيها المشروع في حال توافر هذه الخبرات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك