المادة 4 من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025

أ- تنتخب اللجنة من بين أعضائها أمين سر لها يتولى تنظيم جدول أعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وتدوين محاضر اجتماعاتها في سجل خاص يعد لهذه الغاية. ب-1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 2- يتم التوقيع على قرارات اللجنة من جميع الأعضاء الحاضرين، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا مع بيان أسبابها في الاجتماع ذاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك