المادة 5 من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025
تختص اللجنة بما يلي :-
أ- حصر موجودات الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة.
ب- حصر إجمالي قيمة الاشتراكات المسددة لكل عضو مشترك في الصندوق حتى تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.
ج- حصر وبيان إجمالي قيمة أي التزامات مالية مترتبة على كل عضو مشترك لصالح الصندوق أو لصالح النقابة.
د- حصر وبيان إجمالي قيمة الغرامات المستحقة على كل عضو مشترك في الصندوق.
ه- حصر وبيان قيمة الاشتراكات المسددة أو المحولة لكل عضو مشترك في الصندوق.
و- حصر وبيان مقدار العائدات التقاعدية المدفوعة فعليا للعضو المتقاعد أو ورثته بمقتضى أحكام النظام.
ز- حصر وبيان مقدار العائدات التقاعدية المقيدة ذمما للعضو المتقاعد أو ورثته بمقتضى أحكام النظام.
ح- حصر وبيان قيمة أي التزامات مالية أخرى مستحقة على الصندوق للأعضاء المتقاعدين أو ورثتهم المستحقين بمقتضى أحكام النظام.
ط- حصر أفراد عائلة العضو المتقاعد المتوفى من الورثة المستحقين لراتبه التقاعدي بمقتضى أحكام النظام.
ي- حصر وبيان أي حقوق مالية للصندوق لدى الغير التي تتضمن حقوقاً مالية قابلة للتحصيل وحقوقاً مالية مشكوكاً في تحصيلها.
ك- حصر وبيان أي التزامات مالية مترتبة على الصندوق تجاه الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026