المادة 5 من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025

تختص اللجنة بما يلي :- أ- حصر موجودات الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة. ب- حصر إجمالي قيمة الاشتراكات المسددة لكل عضو مشترك في الصندوق حتى تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام. ج- حصر وبيان إجمالي قيمة أي التزامات مالية مترتبة على كل عضو مشترك لصالح الصندوق أو لصالح النقابة. د- حصر وبيان إجمالي قيمة الغرامات المستحقة على كل عضو مشترك في الصندوق. ه- حصر وبيان قيمة الاشتراكات المسددة أو المحولة لكل عضو مشترك في الصندوق. و- حصر وبيان مقدار العائدات التقاعدية المدفوعة فعليا للعضو المتقاعد أو ورثته بمقتضى أحكام النظام. ز- حصر وبيان مقدار العائدات التقاعدية المقيدة ذمما للعضو المتقاعد أو ورثته بمقتضى أحكام النظام. ح- حصر وبيان قيمة أي التزامات مالية أخرى مستحقة على الصندوق للأعضاء المتقاعدين أو ورثتهم المستحقين بمقتضى أحكام النظام. ط- حصر أفراد عائلة العضو المتقاعد المتوفى من الورثة المستحقين لراتبه التقاعدي بمقتضى أحكام النظام. ي- حصر وبيان أي حقوق مالية للصندوق لدى الغير التي تتضمن حقوقاً مالية قابلة للتحصيل وحقوقاً مالية مشكوكاً في تحصيلها. ك- حصر وبيان أي التزامات مالية مترتبة على الصندوق تجاه الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك