الأنظمة
نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم 128 لسنة 2018
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم (54) لسنة 2007.
- المادة 3أ- يحل وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي محل وزير تطوير القطاع العام حيثما ورد النص عليه في أي تشريع آخر ويمارس المهام والصلاحيات التي كانت مخولة لوزير تطوير القطاع العام ب…
- المادة 4ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في وزارة تطوير القطاع العام إلى أي دائرة أخرى وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.