الأنظمة

نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم 128 لسنة 2018

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم (54) لسنة 2007.
  3. المادة 3أ- يحل وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي محل وزير تطوير القطاع العام حيثما ورد النص عليه في أي تشريع آخر ويمارس المهام والصلاحيات التي كانت مخولة لوزير تطوير القطاع العام ب…
  4. المادة 4ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في وزارة تطوير القطاع العام إلى أي دائرة أخرى وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.