المادة 4 من نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم 128 لسنة 2018
ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في وزارة تطوير القطاع العام إلى أي دائرة أخرى وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026