الأنظمة

نظام إلغاء نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين رقم 24 لسنة 2024

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين رقم (73) لسنة 2005.