حصانة
دخول المحامين
حصانة
التشريعات
نظام إلغاء نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين
الأنظمة
نظام إلغاء نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين رقم 24 لسنة 2024
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين رقم (73) لسنة 2005.