المادة 1 من نظام إلغاء نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين رقم 24 لسنة 2024
يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026