المادة 1 من نظام إلغاء نظام دائرة الأرصاد الجوية رقم 65 لسنة 2020
يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام دائرة الأرصاد الجوية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة