المادة 2 من نظام إلغاء نظام دائرة الأرصاد الجوية رقم 65 لسنة 2020
يلغى نظام دائرة الأرصاد الجوية رقم (19) لسنة 1967 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026