الأنظمة

نظام إلغاء نظام صندوق الجزاءات لأفراد الدفاع المدني رقم 32 لسنة 2021

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام صندوق الجزاءات لأفراد الدفاع المدني لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى نظام صندوق الجزاءات لأفراد الدفاع المدني رقم (21) لسنة 2004 على أن تؤول جميع موجوداته وما يترتب عليه من التزامات وماله من حقوق الى صندوق جزاءات أفراد قوة الأمن العام…