المادة 2 من نظام إلغاء نظام صندوق الجزاءات لأفراد الدفاع المدني رقم 32 لسنة 2021
يلغى نظام صندوق الجزاءات لأفراد الدفاع المدني رقم (21) لسنة 2004 على أن تؤول جميع موجوداته وما يترتب عليه من التزامات وماله من حقوق الى صندوق جزاءات أفراد قوة الأمن العام المؤسس بمقتضى نظام صندوق الجزاءات لأفراد قوة الأمن العام رقم (85) لسنة 1971.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026