الأنظمة
نظام إلغاء نظام صندوق تأمين أفراد الدفاع المدني رقم 31 لسنة 2021
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام صندوق تأمين أفراد الدفاع المدني لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يلغى نظام صندوق تأمين أفراد الدفاع المدني رقم (18) لسنة 2004 على أن تؤول جميع موجوداته وما يترتب عليه من إلتزامات وما له من حقوق إلى صندوق التأمين على الحياة لأفراد قوة ا…