المادة 2 من نظام إلغاء نظام صندوق تأمين أفراد الدفاع المدني رقم 31 لسنة 2021
يلغى نظام صندوق تأمين أفراد الدفاع المدني رقم (18) لسنة 2004 على أن تؤول جميع موجوداته وما يترتب عليه من إلتزامات وما له من حقوق إلى صندوق التأمين على الحياة لأفراد قوة الأمن العام المؤسس بمقتضى نظام التأمين على الحياة لأفراد قوة الأمن العام رقم (30) لسنة 2014.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026