المادة 2 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة السياحة والاثار. الوزير: وزير السياحة والاثار. الجمعيات السياحية: جمعيات المهن السياحية المنشأة بموجب قانون السياحة النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه. الاتحاد: اتحاد الجمعيات السياحية المنشأ بمقتضى هذا النظام. الهيئة العامة: الهيئة العامة للاتحاد. المجلس: مجلس ادارة الاتحاد. الرئيس: رئيس المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة