المادة 2 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة السياحة والاثار.
الوزير: وزير السياحة والاثار.
الجمعيات السياحية: جمعيات المهن السياحية المنشأة بموجب قانون السياحة النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه.
الاتحاد: اتحاد الجمعيات السياحية المنشأ بمقتضى هذا النظام.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للاتحاد.
المجلس: مجلس ادارة الاتحاد.
الرئيس: رئيس المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026