الأنظمة

نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988

23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اتحاد الجمعيات السياحية لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة السياحة والاثار. الوزير: وزير السياحة وال…
  3. المادة 3أ- ينشأ اتحاد يسمى (اتحاد الجمعيات السياحية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القان…
  4. المادة 4يكون الاشتراك في الاتحاد الزاميا لجميع الجمعيات السياحية.
  5. المادة 5يهدف الاتحاد الى ما يلي:- أ-رعاية مصالح الجمعيات السياحية والعمل على تعزيز قدراتها وتوثيق التعاون فيما بينها وتنسيق جهودها في قيامها بأنشطتها. ب- تعزيز التعاون بين الجمعي…
  6. المادة 6يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق اهدافه وبالتعاون والتنسيق مع الوزارة واي جهة ذات علاقة المهام التالية:- أ-المساهمة في تنشيط الحركة السياحية والترويج لها محليا واقليميا وعالمي…
  7. المادة 7أ- يتولى إدارة الاتحاد والإشراف على شؤونه مجلس إدارة يتألف من رؤساء مجالس إدارة الجمعيات السياحية. ب-1- ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس …
  8. المادة 8يشترط في عضو المجلس ان يكون:- أ-اردنيا. ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق او بالافلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
  9. المادة 9يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم سياسة الاتحاد ورفعها الى الهيئة العامة لاقرارها والاشراف على تطبيقها. ب-ادارة الشؤون الادارية والمالية للاتحاد ووضع الهيكل …
  10. المادة 10أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد والهيئة العامة. 2- تمثيل الاتحاد لدى الغير. 3- دعوة المجلس والهيئة العامة الى اجتماعات أي منهما وا…
  11. المادة 11يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من …
  12. المادة 12أ- يعين مدير للاتحاد بقرار من المجلس يحدد بموجبه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- تحدد صلاحيات المدير بمقتضى تعليمات يضعها المجلس. ج- يكون المدير…
  13. المادة 13تتالف الهيئة العامة من جميع اعضاء مجالس ادارة الجمعيات السياحية.
  14. المادة 14تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقرار السياسة العامة للاتحاد بناء على تنسيب المجلس. ب-الرقابة الادارية والمالية على اعمال المجلس. ج-اقرار مشروع الموازنة…
  15. المادة 15أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الاقل كل سنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضري…
  16. المادة 16أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب خطي يقدم الى المجلس من (25%) من اعضائها على الاقل على ان تكون الجمعيات التي ينتسبون اليها قد سددت …
  17. المادة 17يتم تبليغ الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بواسطة رؤساء مجالس ادارة الجمعيات السياحية في الاتحاد.
  18. المادة 18أ- تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه. ب-يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العامة علنيا ويجوز ان يكون بطريقة الاقتراع السري اذا قرر ذلك ربع اعضاء الهيئة ا…
  19. المادة 19اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها فلرئيس الاجتماع وبموافقة الحاضرين تأجيله الى موعد آخر يتم تحديده في الجلسة ولهذه الغاية يعتبر جميع ال…
  20. المادة 20يكون للاتحاد موازنة مستقلة و تبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها اما السنة ا…
  21. المادة 21تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي:- أ- (10%) من مجموع اشتراكات كل من الجمعيات السياحية، ويجوز بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس زيادة هذه النسبة اذا اقتضت …
  22. المادة 22اذا حل الاتحاد لاي سبب من الاسباب فتؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى أي جهة تحددها الهيئة العامة بتنسيب من المجلس على ان تؤخذ موافقة الوزير على ذلك.
  23. المادة 23يصدر الوزير ، بناء على تنسيب المجلس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.