المادة 10 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1- تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد والهيئة العامة.
2- تمثيل الاتحاد لدى الغير.
3- دعوة المجلس والهيئة العامة الى اجتماعات أي منهما وادارة جلساتها.
4- توقيع جميع المعاملات والشهادات .
5- توقيع السندات المالية وأوامر الصرف والعقود وجميع المعاملات المالية بالاشتراك مع أمين الصندوق.
ب- يتولى نائب الرئيس عند غياب الرئيس مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026