المادة 11 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً مع بيان اسبابها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026