المادة 12 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988

أ- يعين مدير للاتحاد بقرار من المجلس يحدد بموجبه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- تحدد صلاحيات المدير بمقتضى تعليمات يضعها المجلس. ج- يكون المدير مقررا للمجلس يتولى حفظ قيوده وسجلاته واعداد الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته ومتابعة تنفيذها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة