المادة 12 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988
أ- يعين مدير للاتحاد بقرار من المجلس يحدد بموجبه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- تحدد صلاحيات المدير بمقتضى تعليمات يضعها المجلس.
ج- يكون المدير مقررا للمجلس يتولى حفظ قيوده وسجلاته واعداد الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته ومتابعة تنفيذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026