المادة 9 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم سياسة الاتحاد ورفعها الى الهيئة العامة لاقرارها والاشراف على تطبيقها.
ب-ادارة الشؤون الادارية والمالية للاتحاد ووضع الهيكل التنظيمي والاداري له والتعليمات التنظيمية اللازمة لهذه الغاية.
ج-تعيين موظفي الاتحاد وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وانهاء خدماتهم بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
د- ابرام عقود جماعية يكون الاتحاد طرفا فيها نيابة عن الجمعيات السياحية حيثما تقتضي مصالح اعضائها ذلك.
ه-تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه بما في ذلك لجان التحكيم وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار تشكيلها.
و-المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في اعداد مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بالسياحة.
ز- جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالسياحة محليا واقليميا وعالميا وتبويبها وتحديثها.
ح- اصدار المجلات والنشرات الدورية السياحية والمهنية بموافقة من الجهات الرسمية المختصة.
ط- اعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد لعرضه على الهيئة العامة.
ي- اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية لعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها.
ك- دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ل-إجراء البحوث والدراسات وجمع الاحصاءات المتعلقة بأعمال السياحة التي من شأنها خدمة قطاع السياحة في المملكة.
م-أي امور اخرى ذات علاقة باعمال الاتحاد وانشطته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026