المادة 9 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم سياسة الاتحاد ورفعها الى الهيئة العامة لاقرارها والاشراف على تطبيقها. ب-ادارة الشؤون الادارية والمالية للاتحاد ووضع الهيكل التنظيمي والاداري له والتعليمات التنظيمية اللازمة لهذه الغاية. ج-تعيين موظفي الاتحاد وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وانهاء خدماتهم بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. د- ابرام عقود جماعية يكون الاتحاد طرفا فيها نيابة عن الجمعيات السياحية حيثما تقتضي مصالح اعضائها ذلك. ه-تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه بما في ذلك لجان التحكيم وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار تشكيلها. و-المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في اعداد مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بالسياحة. ز- جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالسياحة محليا واقليميا وعالميا وتبويبها وتحديثها. ح- اصدار المجلات والنشرات الدورية السياحية والمهنية بموافقة من الجهات الرسمية المختصة. ط- اعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد لعرضه على الهيئة العامة. ي- اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية لعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها. ك- دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومتابعة تنفيذ قراراتها. ل-إجراء البحوث والدراسات وجمع الاحصاءات المتعلقة بأعمال السياحة التي من شأنها خدمة قطاع السياحة في المملكة. م-أي امور اخرى ذات علاقة باعمال الاتحاد وانشطته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة