المادة 8 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988
يشترط في عضو المجلس ان يكون:-
أ-اردنيا.
ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق او بالافلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة