المادة 17 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988
يتم تبليغ الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بواسطة رؤساء مجالس ادارة الجمعيات السياحية في الاتحاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة