المادة 17 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988

يتم تبليغ الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بواسطة رؤساء مجالس ادارة الجمعيات السياحية في الاتحاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة