المادة 18 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988

أ- تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه. ب-يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العامة علنيا ويجوز ان يكون بطريقة الاقتراع السري اذا قرر ذلك ربع اعضاء الهيئة العامة الحاضرين في الاجتماع على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة