المادة 19 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988
اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها فلرئيس الاجتماع وبموافقة الحاضرين تأجيله الى موعد آخر يتم تحديده في الجلسة ولهذه الغاية يعتبر جميع الحاضرين مبلغين حكما بذلك الموعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026