المادة 20 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988

يكون للاتحاد موازنة مستقلة و تبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ انشاء الاتحاد وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة