المادة 22 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988
اذا حل الاتحاد لاي سبب من الاسباب فتؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى أي جهة تحددها الهيئة العامة بتنسيب من المجلس على ان تؤخذ موافقة الوزير على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026