المادة 22 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988

اذا حل الاتحاد لاي سبب من الاسباب فتؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى أي جهة تحددها الهيئة العامة بتنسيب من المجلس على ان تؤخذ موافقة الوزير على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة