المادة 3 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004
أ- يقدم طلب اجازة المصنف الى الهيئة على الانموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التي تثبت الحق في تداول المصنف وفقاً لاحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المعمول بها.
ب- يتم دراسة الطلب من المدير ويقدم توصياته الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026